ميرزا حسين النوري الطبرسي
40
مستدرك الوسائل
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وجلد الزاني من أشد الجلد ، فإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد ، وإن كان أحد الزانيين بكرا والآخر ثيبا ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم نفي البكر منهما ورجم الثيب " والبكر : هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة ، والثيب : ذو الزوج منهما . ( 21953 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، محصنا كان أم غيره ، فان كانت تابعته ، ضربت ضربة بالسيف ، وإن استكرهها فلا شئ عليها ، ومن زنى بمحصنة وهو محصن ، فعلى كل واحد منهما الرجم ، ومن زنى [ بمحصنة ] ( 1 ) وهو [ غير ] ( 2 ) محصن فعليها الرجم ، وعليه الجلد ، وتغريب سنة ، وقال ( عليه السلام ) : وإن زنيا أول مرة وهما محصنان ، أو أحدهما محصن ، والآخر غير محصن ، ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة ، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك " . ( 21954 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا زنى الشيخ والشيخة ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم ، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره " . ( 21955 ) 6 وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " المحصن يرجم ، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى " . ( 21956 ) 7 وعن أبيه قال : " وقضى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) في
--> 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .